السيد السيستاني
46
المسائل المنتخبة
( الاستحاضة ) الاستحاضة : هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس فكل دم لا يكون حيضا ولا نفاسا ولا يكون من دم العذرة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة ، والغالب في الاستحاضة أن يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة ولا حد لأقله ولا لأكثره ، ولا للطهر المتخلل بين أفراده ، ولا يتحقق قبل البلوغ وفي تحققه بعد الستين إشكال . ( أقسام الاستحاضة وأحكامها ) الاستحاضة على ثلاثة أقسام : كثيرة ، ومتوسطة ، وقليلة . الكثيرة : هي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها إلى الخرقة ويلوثها . المتوسطة : هي أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها . والقليلة : هي أن تتلوث القطنة بالدم ولا يغمسها . ( مسألة 76 ) : يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال : غسل لصلاة الصبح وغسل للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشائين كذلك ، ويجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشائين على الأظهر ويجب عليها حينئذ الغسل لكل صلاة والأحوط الأولى أن تتوضأ قبل كل غسل . هذا كله إذا كان الدم صبيبا لا ينقطع بروزه على القطنة ، وأما إذا كان بروزه